أكد المشرع على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول القضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006
المبدأ:
طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها.
Commentaires